الشيخ الأنصاري

44

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

غيره ( 1 ) ثم عتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك ( 2 ) التصرف ( 3 ) . « 18 » [ هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل ] هذا ( 4 ) ، ولكن ( 5 ) مقتضى ما ذكرنا كون سقوط حق الرهانة بالفك ، أو الإسقاط أو الابراء ، أو غير ذلك ناقلا ومؤثرا من حينه لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوعه . خصوصا بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا : من أن مقتضى مفهوم الإجازة امضاء العقد من حينه فإن هذا ( 6 ) غير متحقق في فك الرهن .

--> ( 18 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب